الفتوى رقم: 770
السؤال:
جَرَتِ العادةُ أنّ المرأة عندما تخرج يوم زفافها من بيتها تغطى ب «الحايك » ، فما حكم هذا؟
الجواب:
فإن كان هذا «الحايِك » من باب السُّتْرَةِ عن الناس فلا بأس، ما لم يكن في «الحايك » مُعتَقَدٌ فاسد، ففي هذه الحال يجب أن يُستَغنَى عنه، ويُترَك هجرًا للمعصية؛ لأنّ «المهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ » (1) .
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 9 ربيع الأول 1427ه
الموافق ل: 6 أفريل 2006م
1-أخرجه البخاري في «الإيمان » (10) ، وأبو داود في «الجهاد » (2483) ، والنسائي في «الإيمان وشرائعه » (5013) ، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.