فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 995

الفتوى رقم: 614

السؤال:

أرادت امرأةٌ أن تستأصلَ رحِمَهَا أو أن تربط المبيضتين لتقطع الإنجاب، وتضع حدًّا له مؤبّدًا بسبب تضرّرها بالولادة فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فاستئصالُ الرَّحِمِ إنما يجوز في حالةِ ما إذا كان بقاؤُه مؤدِّيًا إلى هلاك البَدَن، كحُلُول وَرَمٍ خبيثٍ في جِدار الرَّحِمِ مثلًا يخشى إتلاف النفس بتفاقمه إذا لم يستأصله، فجواز نزعه مَبْنِيٌّ على دفع أخفِّ الضَّرَرَين وأهونِ الشرّين، لقوله تعالى: ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا? [النساء: 29] ، وقوله تعالى: ?وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ? [البقرة: 195] ، وبقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » (1) .

أمّا إذا كان ضررها دون هلاك النفس أو إتلاف عضو بحيث يمكن معالجته بعموم الأدوية فلا يجوز للمرأة تحديد نسلها بالاستئصال بِنَزْع رحمها وإنما يجوز لها أن تُعالِج نفسها وتُباعِد بين الولادات بتنظيم النَّسْلِ استبقاءً لوظيفة المرأة في الإنجاب، كما لها أن تستعمل العوازلَ التي تحول دون الإنجاب في تلك الفترة حتى تسترجع قوَّتها ويَزُولَ ضررُها؛ ذلك لأنّ نَزْعَ الرحمِ واستئصالَه تغييرٌ لخلق الله تعالى من غير موجب شرعي ولا إذن، وهو محرّم بقوله تعالى -في إبليس-: ?وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ? [النساء: 119] ، ولعن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم المغيّرات لخلق الله تعالى (2) .

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 1 صفر 1428ه

الموافق ل: 19 فيفري 2007م

1-أخرجه ابن ماجه في «الأحكام » : (2430) ، وأحمد: (23462) ، والبيهقي: (12224) ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال النووي تحت الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية » : « وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض » ، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم » (378) : « وهو كما قال » ، وصحّحه الألباني في «الإرواء » : (896) . وفي «السلسلة الصحيحة » : (250) ، وفي «غاية المرام » : (254) .

2-أخرجه البخاري في «اللباس » : (5931) ، ومسلم في «اللباس والزينة » : (5695) ، وأبو داود في «الترجل » : (4169) ، والترمذي في «الأدب » : (2782) ، والنسائي في «الزينة » : (5099) ، وابن ماجه في «النكاح » : (1989) ، وأحمد: (4212) ، والدارمي: (2703) ، والبيهقي: (15230) ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت