فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 995

الفتوى رقم: 556

السؤال: ما حكم ستر الذَّقَنِ بالنسبة للمرأة؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالذَّقَنُ الذي يقارب الرقبة ويحاذيها يجب إخفاؤه لدخوله في الرقبة؛ إذ «كل ما قارب الشيء أخذ حكمه » ، و «ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب » ، فإذا كانت الرقبة لا يتمُّ سترها إلاَّ بجزء من الذَّقَن كان ذلك الجزء في حكمها.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 21 ذو الحجة 1427ه

الموافق ل: 10 جانفي 2007م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت