فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 995

الفتوى رقم: 437

السؤال: هل يجوز اقتراض مبلغ مالي من رجل يودع أمواله في البنوك الربوية؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا احتاج المقترض إلى مالٍ لم يسعفه إلاَّ أموال المقرض الصحيحة الموضوعة في البنك دون الأموال الربوية ولم يشترط زيادة على قرضه، فإنّه يجوز له أن يقترض منه مع عدم رضاه بمساهمة المقرض بإيداع أمواله في المؤسسات الربوية، ونصحه إن استطاع إلى ذلك سبيلًا عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" (1) وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« الدِّينُ النَّصِيحَةُ..." (2) الحديث.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:1 جمادى الأولى 1427ه

الموافق ل: 28 مايو 2006م

1-أخرجه البخاري في الإيمان (13) ، ومسلم في الإيمان (179) ، والترمذي في صفة القيامة (2705) ، والنسائي في الإيمان وشرائعه (5033) ، وابن ماجه في الإيمان (69) ، وأحمد (13138) ، والدارمي في سننه (2796) ، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

2-أخرجه مسلم في الإيمان (205) ، وأبو داود (4946) ، والنسائي في البيعة (4214) ، وأحمد (17403) ، والحميدي في مسنده (875) ، من حديث تميم الداري رضي الله عنه. والحديث علقه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب رقم (42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت