فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 995

الفتوى رقم: 100

السؤال: ما حكم النداء بالسلعة قصد بيعها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فرفع الصوت بما لا حاجة تدعو إليه، مذموم شرعا وشبهه القرآن الكريم بالحمير في نهيقه وهو بغيض عند الله تعالى وما كان كذلك فيستوجب التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس لنا مثل السوء...." (1) الحديث، وفي غيره قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا" (2) ، وما أجيز للحاجة فلا يتعدى موضعها.

والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد.

1-أخرجه البخاري في الهبة (2622) ، والنسائي في الهبة (3698) ، والترمذي في البيوع (1298) ، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وانظر الإرواء (6/65) .

2-أخرجه البخاري في بدء الخلق (3303) ، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة (7096) ، وأبو داود في الأدب (5102) ، والترمذي في الدعوات (3459) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت