فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 995

الفتوى رقم: 145

السؤال: ما حكم من اعتمر أو حج من غير لباس الإحرام؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإنّ المحرم الذي وجد الإزار والرداء لا يجوز له لبس المخيط -وهو ما كان مفصلا على قدر عضو البدن- فلا يلبس القُمُص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا الجوارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلاّ أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس" (1) ، ومن خالف تلزمه الفدية.

أمّا من لم يجد إلاّ السراويل والخفين أو تعذر عليه لبس الإزار والرداء لوجودهما ضمن متاعه وعفشه في الطائرة أرسلهما سهوا ونسيانا ومرّ على الميقات فأحرم بدونهما صحّ إحرامه ولا يلزمه شيء ويكفيه أن يلبس ما وجده ولا يجب عليه أن يشق السراويل فيتزر بها -كما هو رأي الأحناف- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال:"من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" (2) ، والحديث صريح في الجواز ولو لزمه شيء لبيّنه لأنّه في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في:15ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ: 27ديسمبر 2004م

1-أخرجه البخاري في الحج (1542) ، ومسلم في الحج (2848) ، والترمذي في الحج (842) ، والنسائي في مناسك الحج (2681) ، وابن ماجة في المناسك (3041) ، ومالك في الموطأ (715) ، وأحمد (5286) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

2-أخرجه البخاري في جزاء الصيد (1843) ، ومسلم في الحج (2851) ، والترمذي في الحج (843) ، والنسائي في اللباس (5342) ، وأحمد (1876) ، والدارقطني في سننه (2493) ، والبيهقي (9331) ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت