فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 995

الفتوى رقم: 822

السؤال:

يُفرضُ على التجَّار لممارسة أيِّ نشاطٍ حُصولُهم على سِجِلٍّ تجاريٍّ، فهل عدمُ اقتنائِهِ يُعَدُّ محذورًا شرعيًّا؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالتجارةُ لا يُشترطُ لها -شَرْعًا- سِجِلٌّ تجاريٌّ، وإنَّما تَفرضُه السلطةُ الدنيوية جَبْرًا على التجار لتُرَتِّبَ عليه مُكُوسًا وضرائبَ ورسومًا لفائدة الخزينة العامَّةِ للدولة، والتاجر إن كان لا مَحيدَ له من ممارسة تجارته إلاَّ بالسِّجلِّ التِّجاري المفروض عليه قَسْرًا، فإنَّ له أن يمارسها به ضرورةً لا دِينًا، وحالُ هذه المسألة كحال التأمين التِّجاري المتضمِّن لعقود الغرر على السيارات وغيرها مع أنَّه لا مناصَ له منه ولو أمَّن بأدنى الأخطار.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 21 رجب 1446ه

الموافق ل: 26 أوت 2005م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت