فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 995

الفتوى رقم: 405

السؤال: هل يجاب المؤذن إذا أذن في غير الوقت الشرعي؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا يجوز ترديد الأذان وراء المؤذن إلاَّ في الأذان المشروع، المأذون فيه، لأنَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم:« فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ" (1) مطلق، والأمر المطلق لا يتناول المكروه لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد، فالأمر المطلق -إذن- لا يشمل إلاَّ ما أذن فيه."

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 5 ربيع الأول 1427ه

الموافق لـ: 3 أفريل 2006م

1-أخرجه البخاري في الأذان (611) ، ومسلم في الصلاة (874) ، وأبو داود في الصلاة (522) ، والترمذي في الصلاة (208) ، والنسائي في الأذان (681) ، ومالك في الموطإ (148) ، وأحمد (11816) ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت