فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 995

الفتوى رقم: 803

السؤال:

ما حكم جِلْدِ النسيكة وما حكم سواقطها؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلحمُ النسيكة وجِلدُها حُكم الضحايا يُؤكلُ من لحمها ويتصدَّقُ به، والأفضلُ عند العلماء أن يُؤكلَ الثُّلُث ويتصدَّقَ بالثلث ويدَّخرَ الثلث، ولا يباع شيءٌ منها لا لحمها ولا جِلدها ولا سواقطها، وإنَّما يجعله لله ولا يبيعه، والنبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر عليًّا أن يتصدَّق بالجلال والجلود (1) . ويُسنُّ له أن يطبخها ويأكلُ منها أهلُ البيت وغيرُهم في بيوتهم.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ه

الموافق ل: 28 مارس 2007م

1-أخرجه البخاري في «الحج » (1630) ، ومسلم (3180) ، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت