فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 995

الفتوى رقم: 864

السؤال:

ما حكم لُبس الحذاء المحتوي على شعارٍ عَقَدِيٍّ كفريٍّ بعد طمسه؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإذا كان الحذاء يمثِّل في ذاته شعارًا كُفريًّا معلومًا كالأحذية الخاصَّة بالكنيسة أو بغيرها من المعابد الشركية فإنه لا يجوز لُبسه ولو بإزالة ما عَلِقَ به أو بطمس بعضِه؛ لأنّ الطمس لا يُخرِجُه عن حقيقتِه، أمَّا إذا كان الحذاءُ يحمل شعارًا عَقَديًا فاسدًا وليس هو بذاته شعارًا فإنَّ طَمْسَ ظاهِرِه أو نزعَ أصلِه سبيلٌ إلى لُبْسِهِ من غيرِ مانع، وَفْقًا لقاعدة «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ » .

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 7 ربيع الأول 1428ه

الموافق ل: 26 مارس 2007م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت