فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 995

الفتوى رقم: 331

السؤال: هل يشترط في شاة النسيكة ما يشترط في شاة الأضحية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالنسيكة بمنزلة النسك والضحايا والهدي فيجري فيها ما يجري في الهدي والأضحية من الأحكام، وفي الصدقة والهدية والهبة وكلّ تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتبر السنّ الذي يجزئ فيها, ولا تجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا عرجاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها إلى آخر ما هو معروف في أحكام الأضحية، إلاّ أنّ العقيقة لا يجوز الاشتراك فيها وهو ما تخالف النسيكة فيه الأضحية والهدي.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت