فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 995

الفتوى رقم: 510

السؤال: ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيبة النساء تقصُّدًا لمعرفة جنس الجنين ذكرًا أم أنثى؟

الجواب: فاعلم أنَّ الأصل في المرأة التستّر فلا تبدي عورتها إلاَّ في حدود الحاجة وبقدرها، والاطلاع على جنس الجنين بالجهاز الكاشف لا يدخل في باب الحاجة الشرعية ولا الضرورة، لذلك يبقى وجوب التستّر قائمًا ما لم يقع تبعًا للعلاج، فإنَّه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في المتبوع جريًا على قاعدة: « يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لاَ يُغْتَفَرُ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا » .والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الجزائر في: 21 رجب1427ه

الموافق ل: 15 أوت 2006م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت