الفتوى رقم: 323
السؤال: تملك امرأة عازبة قسطا من المال، توفيت ولها أمّ، وأخ شقيق من أبيها وأمها، له ابنان وبنت، وإخوة من الأب: ثلاثة ذكور، وأربع إناث، وأخ من الأم، فمن يستحق الميراث منهم؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:
فأمَّا ثلاثة إخوة لأب (03) وأربعة أخوات لأب (04) فلا يرثون لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق، وأمها ترث السدس (6\1) ، والأخ لأم يرث السدس (6\1) أيضا، وهؤلاء يرثون بالفرض، أمّا الأخ الشقيق من أبيها وأمها فهو عصبة بالنفس، يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، ويتمثل الباقي في (6\4) ، أمّا أولاد الأخ الشقيق فلا يرثون لأنهم محجوبون بأبيهم لكونه الأقرب إلى الميت.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرة.
الجزائر في: 27 محرم1427ه
الموافق لـ: 26 فبراير 2006م