الفتوى رقم: 503
السؤال: اعتاد رجلٌ أن يتصدَّق كلَّ شهر بمبلغ مالي، بحسب إمكانه وقدرته، وفي شهر من الشهور أصيب بضائقة مالية، فهل يجب عليه أن يواصل صدقته أم هو معذور؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإذا كان ما أخرجه على وجه النذر فينبغي أن يوفي بنذره في حدود القدرة المناط بها التكليف، فإن تعذَّر عليه وجب عليه أن يكفِّر عن نذره كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « كَفَّارَةُ النََّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينٍ » (1) ، أمَّا إذا لم يكن تصرفه مقيَّدًا بنذر وإنما بعموم الصدقة فهو أمير نفسه متى وجد أعطى بحَسَب ما يقدر عليه من باب التطوع غير الملزم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
الجزائر في: 23 صفر 1427ه
الموافق ل: 23 مارس 2006م
1-أخرجه مسلم في النذور (1645) ، وأبو داود في الأيمان والنذور (3323) ، والترمذي في النذور والأيمان (1528) ، والنسائي في الأيمان والنذور (3832) ، وأحمد (16850) ، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.