فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 995

الفتوى رقم: 69

السؤال: إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة، هل يصلي الرواتب البعدية والقبلية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما، أمّا بعد:

فالظاهر أنَّ من فاتته صلاة الجمعة بعذر فإنّه يصليها ظهرًا مع سننها المرتبة قبلها وبعدها لتعلق صلاة الرواتب بفريضة الظهر، أمّا صلاة الجمعة فليس لها سنة قبلية، أمّا بعدها فله أن يصلي أربعا أو اثنين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِيًا بَعْدَ الجمُعَةِ فَلْيُصَلِ أَرْبَعًا" (1) وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:« كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ" (2) .

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرًا.

الجزائر في: 20 محرم 1427ه

الموافقل: 19 فبراير 2006م

1-أخرجه مسلم في الجمعة (2075) ، وأبو داود في الصلاة (1133) ، والترمذي في الصلاة (525) ، والدارمي (1627) ، والحميدي في مسنده (1023) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

2-أخرجه البخاري في الجمعة (937) ، ومسلم في الجمعة (2077) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت