الفتوى رقم: 819
السؤال:
هل مِنَ السُّنَّةِ تَطْييبُ رأس المولود بخَلوق أو بطِيب آخر؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فيُشرعُ تطييبُ رأسِ المولود بأنواع الطِّيب كالزَّعفران والخَلوق ولو غلب على الطِّيب لون الحمرة أو الصُّفرة، بشرط تجرُّده من الكحول وسائر ما يضرُّه، ويدلُّ على هذا الحكم حديث بريدة رضي الله عنه قال: « كُنَّا فِي الجَاهِليَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلامٌ، ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَّخَ رَأسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانَ » (1) ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا » (2) أي: زَعْفَرَانًا. أمَّا إبعاد كلِّ ما يضرُّ به فلقوله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم: « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٍ » (3) .
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ه
الموافق ل: 28 مارس 2007م
1-أخرجه أبو داود في «الضحايا » : (2843) ، والحاكم في «المستدرك » (7668) والبيهقي في «السنن الكبرى » (19828) ، من حديث بريدة رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء » : (4/389) .
2-أخرجه ابن حبان في «صحيحه » : (5211) ، وعبد الرزاق في «المصنف » : (7963) والبيهقي في «السنن الكبرى » : (19829) ، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير » : (9/342) ، و «الإرواء » : (4/389) ، و «الصحيحة » (463) .
3-أخرجه ابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره (2431) ، وأحمد (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية » : «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض » ، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم » (378) «وهو كما قال » . والحديث صححه الألباني في الإرواء (3/408) رقم (896) ، وفي غاية المرام رقم (68) .