الفتوى رقم: 85
السؤال: ما هو مقدار نصاب زكاة الركاز؟ وما هي مصارف زكاته؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:
فالركاز هو كل مال مدفون في الأرض مطلقًا، بغض النظر عن صفة المعدن ونوعه، أي أنه لا يختص بالذهب والفضة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، وقد اتفقوا -أي الجمهور- على أنه لا يشترط في الركاز الحول، ولا اعتبار للنصاب، وإنما يجب إخراج الخمس في الحال وعلى الفور، قلَّ أو كثُر، نصيبا مفروضًا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« وَفِي الرِّكَازِ الخُمُس" (1) ، ويصرف في المنافع العامة، ومصالح المسلمين، فإن تعذر، فعلى السائل والمحروم من الفقراء والمساكين وغيرهم."
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم اللدين وسلم تسليما كثيرا.
الجزائر في: 20 محرم 1427ه
الموافقل: 19 فبراير 2006م
1-أخرجه البخاري في الركاز (1499) ، ومسلم في الحدود (4562) ، وأبو داود في الخراج (3087) ، والترمذي في الزكاة (643) ، والنسائي في الزكاة (2507) ، وابن ماجه في اللقطة (2605) ، ومالك (589) ، وأحمد (7319) ، والدارمي (1721) ، والدارقطني (3349) ، والحميدي في مسنده (1128) ، والبيهقي (7895) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.