قال مالك: وذلك أربعة برد [1] .
وروى أيضًا بإسناده عن عطاء بن رباح: أن عبد الله بن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - كانا يصليان ركعتين، ويقصران في أربعة بُرد فما فوق ذلك [2] .
وروى شيخنا في كتابه عن ابن مسعود - رضي الله عنه: أنه قال: لا تقصروا في بواديكم، ولا مجشركم [3] ، ولكن من إقليم الكوفة إلى المدائن [4] .
= عن ابن عباس معروف من نقل الثقات، متصل الإسناد عنه من وجوه). ينظر: الاستذكار (6/ 84) .
(1) ينظر: الموطأ (1/ 148) .
(2) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ وابن المنذر في الأوسط (4/ 347) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (5397) ، وصحح إسناده النووي في المجموع (4/ 150) ، والألباني في الإرواء (3/ 17) .
(3) في الأصل: محاسكم. والتصويب من الأوسط (4/ 349) ، وهي فيه (محشركم) ، وهو خطأ.
والجشر: مكان الرعي، قال أبو عبيد: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى. ينظر: غريب الحديث (2/ 121) .
(4) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج نحوه ابنُ المنذر في الأوسط (4/ 349) ، وينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (4287) ، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (8234 و 8239) ، والمعجم الكبير رقم (9456) ، وأخرج ابن حزم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ:"لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من مصركم"، وصححه. ينظر: المحلى (5/ 5) .