فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1709

إلا مع ذي محرم" [1] ، فعلق هذا الحكم بالثلاث، وإذا ثبت ذلك في المرأة، ثبت في القصر، والإفطار؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما."

والجواب: أن السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير محرم لا يتقدر عندنا بالثلاث، بل يُمنع فيما دون الثلاث، وقد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى هذا في رواية الأثرم [2] - وقد قيل: قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر امرأة يومًا" [3] -، فقال: قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر امرأة ثلاثًا، ويومين، ويومًا" [4] ، وجاء:"لا تسافر سفرًا" [5] ، وهذا كله سفر،

(1) أخرج البخاري نحوه في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (1086) ، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1338) .

(2) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبدُ الله في مسائله رقم (1038) ، والكوسج في مسائله رقم (1379 و 2729) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (1088) ، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1339) .

(4) هذا الحديث مركب من عدة أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (1086 و 1087 و 1088) ، وكتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس رقم (1197) ، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1338، وما بعده من أحاديث) .

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت