وأقلُّ من يوم أيضًا يكون سفرًا، إلا أنه لا يقصر فيه الصلاة، وإذا كان السفر الذي يمنع [1] منه المرأة بغير محرم لا يتقدر بالثلاث، لم يصح ما قالوه.
وأما الخبر، فقد اختلفت ألفاظه، فرواه النجاد بألفاظ، فروى عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تسافر المرأة ثلاثة أيام" [2] ، ورواه ابن عمر - رضي الله عنهما - كذلك [3] ، وروى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تسافر امرأة يومين من الدهر إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها" [4] ، وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة [5] "
= رقم (1340) ، بلفظ:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها".
(1) كذا في الأصل.
(2) لم أقف على حديث عدي - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (1086) ، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1338) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس رقم (1197) ، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (827) .
(5) في الأصل: محرمة.