فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1709

والمزاد [1] ، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، فلما اعتذر إليهم بهذه الاعتذارات، دل على أنه كان موافقًا لهم في وجوب القصر، لولا ذلك، لما اعتذر إليهم، ولقال لهم: فما عليكم إن أتممنا؟ ومن مذهبه التخيير.

قيل له: يحتمل أن يكون هذا الاعتذار منه إليهم لترك فضيلة القصر، لا لأجل أن الإتمام لا يجوز.

وأيضًا: روى أبو بكر النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها: كانت تصلي في السفر أربعًا، وتصوم [2] ، وهذا إخبار عن دوام فعلها.

فإن قيل: رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أنه قال: من صلى في السفر [أربعًا] [3] ، كان كمن صلى في الحضر ركعتين [4] .

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 426) رقم (2285) ، وصحح إسناده ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى (24/ 86) .

(2) أخرجه البخاري مختصرًا في أبواب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، رقم (1090) ، ومسلم مختصرًا في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (685) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (5430) ، وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (24/ 152) .

(3) ساقطة من الأصل.

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (2262) ، وابن المنذر في الأوسط (4/ 334) ، قال ابن رجب: (إسناده منقطع) . ينظر: الفتح (6/ 8) ، فهو موقوف ضعيف. ينظر: المطالب العالية (5/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت