نص عليه في رواية عبد الله [1] ، والأثرم [2] ، وهو اختيار الخرقي [3] ، و [أبي] [4] بكر عبد العزيز [5] - رضي الله عنهما -, ولا تختلف الرواية، يحتسب اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم، وإن كان أقل، قصر [6] .
وقال مالك [7] ، والشافعي - رضي الله عنهما: إن نوى إقامة أربعة أيام، أتم، وإن كان أقل، قصر، إلا أن الشافعي - رحمه الله - لا يحتسب اليوم الذي [يدخل] فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة [8] .
والدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] ؛ دليله: أن من ليس بضارب في الأرض، فليس له أن يقصر، وهذا ليس
(1) في مسائله رقم (556) .
(2) ينظر: الروايتين (1/ 178) ، والمغني (3/ 148) ، وبدائع الفوائد (4/ 1512) .
(3) في مختصره ص 59.
(4) ساقطة من الأصل.
(5) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 202) ، وشرح الزركشي (2/ 157) ، والإنصاف (5/ 69) .
(6) ينظر: الحجة (1/ 118) ، ومختصر القدوري ص 98.
(7) ينظر: المدونة (1/ 119) ، والإشراف (1/ 308) .
(8) ينظر: الأم (2/ 367) ، والحاوي (2/ 371) .