فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 1709

أحد من السلف خلافه.

والجواب: أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا أقام [1] عشرة أيام، أتم الصلاة، وإذا أقام اليوم وغدًا إلى شهر [2] .

وروى أيضًا: بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أنه كان إذا عزم على إقامة ثنتي عشرة ليلة، أتم الصلاة [3] .

وروى أيضًا: بإسناده عن سعيد بن المسيب: أنه قال: من أجمع إقامة أربع ليال

= القرآن (2/ 321) ، وفي مختصر اختلاف العلماء (1/ 359) ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4343) ، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (8301) من فعل ابن عمر - رضي الله عنهما -، وإسناد صحيح. وينظر: الأوسط (4/ 355) .

(1) في الأصل: قام.

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4333) بلفظ: (إذا أقمتُ بأرض عشرًا، فأُتِمُّ، فإن قلتُ: أخرج اليوم أو غدًا، فأصلي ركعتين، وإذا أقمتُ شهرًا، فأصلي ركعتين) ، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (8297) ، وذكره الترمذي معلقًا بصيغة التمريض في جامعه في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (548) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4342) ، وابن المنذر في الأوسط (4/ 355) ، وأثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - هذه الرواية، وذكره الترمذي معلقًا بصيغة التمريض في جامعه، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (548) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت