عمر - رضي الله عنه - أجلى أهل الذمة من الحجاز، [ثم] [1] أَذِنَ لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم في غير الحرم ثلاثة أيام [2] .
وفيه [3] : قوله تعالى في ناقة صالح: {وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} [هود: 64، 65] , فجعل الثلاثة في حد القريب، وكذلك جعل لحبان بن منقِذٍ [4] - رضي الله عنه - في البيع خيارَ ثلاثة أيام [5] ، وكذلك المُصَرَّاة [6] .
(1) ليست في الأصل، وهي واردة في الأثر.
(2) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الزكاة، باب: جزية أهل الكتاب، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من أجمع على إقامة أربع، أتم، رقم (5454) ، وصحح إسناده النووي، وابن الملقن. ينظر: المجموع (4/ 169) ، والبدر المنير (4/ 544) ، وينظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 93) رقم (831) .
(3) كذا في الأصل.
(4) في الأصل: معبد.
(5) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: البيوع، باب: الخراج بالضمان، رقم (3008) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: البيوع، باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع كثر من ثلاثة أيام، رقم (10458) ، وأصل الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع، رقم (2117) ، ومسلم في كتاب: البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم (1533) ، وينظر: البدر المنير (6/ 537) .
(6) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: حكم المصراة، رقم (1524) . =