فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 1709

وهو قول مالك [1] ، والشافعي [2] - رضي الله عنهما -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إلا بعرفة والمزدلفة [3] .

دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند [4] قال: نا عبد الرزاق: أنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله [5] بن عباس - رضي الله عنهما -. عن عكرمة، وعن كريب: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"ألا أخبركم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر؟ قال: قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار، حتى إذا حانت العصر، نزل [6] ، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب له في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في"

= مسائله رقم (544 و 1034) ، وأبو داود في مسائله رقم (523 و 524) ، والكوسج في مسائله رقم (132 و 361) .

(1) ينظر: المدونة (1/ 116) ، والإشراف (1/ 314) .

(2) ينظر: مختصر المزني ص 41، والحاوي (2/ 392) .

(3) ينظر: الحجة (1/ 113) ، ومختصر الطحاوي ص 33.

(4) رقم (3480) .

(5) في الأصل: عبد الله، والتصويب من المسند.

وحسين هو: ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، قال ابن حجر: (ضعيف) ، توفي سنة 140 هـ. ينظر: التقريب ص 150.

(6) في الأصل: ترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت