فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 1709

روايتين: إحداهما: الجواز أيضًا، أومأ إليه في رواية المروذي [1] : في المريض يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؟ إذا خاف، أخر الظهر، وقدم العصر، يقول: إذا خاف أن ينتقض وضوءه.

فقد أطلق القول في رواية صالح [2] ، وابن منصور [3] : في المستحاضة إن اغتسلت، فهو أحوط، وإن جمعت بين الصلاتين، أجزأها [4] ، وإن توضأت لكل صلاة، أجزأها. وفيه رواية أخرى: لا يجوز الجمع بوضوء واحد، نص عليه في رواية عبد الله [5] : في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وإن صلت صلاتين بوضوء واحد، فلا. وقال أيضًا في رواية صالح (2) : تتوضأ لكل صلاة، ولا يعجبني أن تصلي بوضوء واحد صلاتين.

فقد نص على أنها لا تجمع بين الصلاتين، وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (7) : في المستحاضة إن جمعت بين الصلاتين بغسل، فجائز، وإن اغتسلت، ثم توضأت لكل صلاة، أجزأها.

وقال أيضًا في رواية حُبيش [6] بن سنْدي [7] : إن اغتسلت لكل صلاة

(1) لم أقف عليها.

(2) في مسائله رقم (125) .

(3) في مسائله رقم (741) .

(4) في الأصل: أخرها، والتصويب من مسائل ابن منصور.

(5) في مسائله رقم (204 و 205) .

(6) في الأصل (حسس) .

(7) لم أقف عليها، وينظر: مسائل أبي داود رقم (174) ، ومسائل ابن هانئ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت