فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
دليلنا: ما رواه النجاد بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها: أن سهلة بنتَ سهيل بن عمرو استُحيضت، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما أجهدها ذلك، أتته [1] ، وأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بغسل [2] .
والاستحاضة مرض من الأمراض، وقد أباحها الجمع لأجل ذلك، ولا يصح حمله أنه - عليه السلام - أمرها بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية في أول وقتها؛ لأنا قد أفسدنا هذا السؤال في مسألة الجمع في السفر.
فإن قيل: فأنتم تقولون بظاهر الخبر؛ لأنه لا يجوز لها الجمع.
قيل: يجوز لها الجمع على الوجه الذي ورد [به] [3] الخبر، وهو أن يجمع بينهما بغسل واحد، لا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في ذلك، واختلفت الرواية عنه في الجمع بينهما بوضوء واحد على
(1) لفظه في المسند، وسنن أبي داود:"فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل".
(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (24879) ، وأبو داود في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا، رقم (295) ، وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. ينظر: التلخيص (2/ 469) ، وضعيف أبي داود للألباني في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا.
(3) إضافة يستقيم بها الكلام.