فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 1709

ونقل صالح [1] عن أبيه فيمن عطس في الصلاة، فقال: الحمد لله، لفظين: أحدهما: يعيد الصلاة، ونقل عنه لفظًا آخر: لا يعجبني أن يرفع صوته بها، فإن فعل، تجزئه صلاته، وكذلك نقل أبو الحرب [2] : تجزئه صلاته.

قال أبو بكر الخلال [3] : روى هذه المسألة جماعة يقولون [4] : يعيد الصلاة، إلا صالحًا [5] ، ثم روى عنه: أنه: لا يعيد، فكأنه رجع عن القول الأول.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: إذا قصد التنبيه بالتسبيح، أو التكبير، أو قراءة القرآن، فسدت صلاته، إلا في موضعين:

أحدهما: إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه.

الثاني: إذا قصد دفع المارّ بين يديه [6] .

وقال أيضًا: إذا أخبر بخبر سوء، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو بخبر يسره، فقال: الحمد لله، يقصد الجواب، بطلت صلاته.

(1) في مسائله رقم (367 - 1359 - 1360) .

(2) لعله تصحيف كما مضى (1/ 101) ، وبنحوها نقل عبد الله في مسائله رقم (485) ، وأبو داود رقم (260) ، وابن هانئ رقم (545 و 546) . وينظر: المغني (2/ 457) ، والإنصاف (3/ 630) .

(3) ينظر: المغني (2/ 458) ، والفروع (2/ 270) ، والإنصاف (3/ 631) .

(4) في الأصل: يقولوا.

(5) في الأصل: صالح.

(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 309 - 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت