فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 1709

وإذا لسعته عقرب، فقال: باسم الله؛ بطلت صلاته [1] .

فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك: ما روى أبو داود [2] باسناده عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا نابَكُمْ شيء في الصلاة، فليسبِّح الرجال، وليصفِّقِ النساء" [3] .

وروى أحمد - رحمه الله - في المسند [4] باسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء".

فإن قيل: المراد بهذا: إعلامُ المأموم والإمام، والخبر في هذا ورد؛ لأنه رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: [أنه] خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فأبطأ، فلما حضرت الصلاة، قدّموا أبا بكر - رضي الله عنه - ليصلي بهم، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة، فدخل المسجد، فأخذ الناس في التصفيق، فالتفت أبو بكر - رضي الله عنه -، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتأخر إلى الصف، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغ من صلاته، قال:"ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التصفيقَ؟ ! إذا نابكم في"

(1) ينظر: المبسوط (1/ 359) ، وفتح القدير (1/ 285) .

(2) في كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة رقم (941) .

(3) وبنحوه أخرجه البخاري، ومسلم، وقد مضى في (1/ 109) .

(4) رقم (728 - 7550) ، لكن بدلًا من لفظ (التصفيح) (التصفيق) ، ولفظ: التصفيح ورد في المسند من حديث سهل الساعدي - رضي الله عنه -، رقم (22801 - 22807) ، ومضى في (1/ 109) ، والتصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضَرْب صَفْحة الكَفِّ على صفحة الكف الآخر. ينظر: النهاية في الغريب (صفح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت