فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1709

وقيل: عدد مشروط لا تنعقد بهم الجمعة بغير إذن الإمام، فلم تنعقد بإذنه؛ دليله: ما ذكرنا.

وقيل: عدد لا تبنى لهم الأوطان غالبًا، فلا تنعقد بهم الجمعة؛ دليله: ما ذكرنا، ولا يمكن أن يقال: قد تبنى رباطات في الطرقات يستوطنها الثلاثة، والأربعة، والعشرة؛ لأن الرباط يبنى للمسافر، لا للمقيم فيه، ولأن الجمعة اشتراط فيها، فيجب أن يختص بانعقادها المستوطنون [1] ، والأربعة لم تجر العادة باستيطانهم في بلد، فلم يكونوا من أهلها.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها، وأمره أن يقيم بها الجمعة، فأقامها في دار سعد بن خيثمة في اثني عشر رجلًا [2] ، فلو كان الأربعون شرطًا في انعقادها، لما جاز أن يقيمها باثني عشر رجلًا.

والجواب: أن المروذي ذكر في شرحه: أنه جمّع بهم، وكانوا أربعين [3] .

وقيل في جوابه أيضًا: ليس معناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [علم] [4] بذلك، فرضي به.

(1) في الأصل: المستوطنين.

(2) مضى تخريجه في ص 124.

(3) ينظر: ص 129.

(4) ليست في الأصل، وهي إضافة يقتضيها الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت