فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 1709

والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويسلمون - يعني: على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه [1] - وقد سئل: عن الرجل يخطب يوم الجمعة، فيكبر ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحمد الله - عز وجل -؟ -، فقال: لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو خطبة تامة.

وبهذا قال الشافعي - رضي الله عنه -، إلا أنه قال: إن لم يقرأ في الثانية، وقرأ في الأولى، أجزأه [2] .

وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة، أجزأه [3] .

وحكى ابن نصر [4] عن مذهب مالك: أنه إذا أتى بكلام مرتب ممتد يجمع موعظة، أجزأه، وإن لم يقرأ، ولم يصلِّ [5] على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وحكى ابن القصار عن مالك - رضي الله عنه - روايتين: إحداهما: نقلها ابن القاسم [6] مثلَ قولنا،

(1) ينظر: الفروع (3/ 167) ، والإنصاف (5/ 223) ، وكشاف القناع (3/ 348) ، وفتح الباري لابن رجب (5/ 492) .

(2) ينظر: الأم (2/ 412) ، والحاوي (2/ 443) .

(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 344) ، والتجريد (2/ 958) .

(4) في المعونة (1/ 223) ، والإشراف (1/ 329) .

(5) في الأصل: لم يصلي.

(6) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي، أبو عبد الله المصري، قال ابن حجر: (الفقيه صاحب مالك، ثقة) ، توفي سنة 191 هـ. ينظر: التقريب ص 374 و 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت