وروى أيضًا عن الرُّكين بن الرُّبيع [1] عن أبيه [2] عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كفى لغوًا أن تقول لصاحبك: أنصت، إذا خرج الإمام من الجمعة [3] .
وروى أيضًا عن إبراهيم قال: استقرأ رجل عبد الله بن مسعود، والإمام يخطب يوم الجمعة، فلم يكلمه عبد الله، فلما قضى الصلاة، قال له عبد الله: الذي سألتَ عنه نصيبُك من الجمعة [4] .
وروى أيضًا عن الزهري: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: كلام الإمام يقطع الكلام، وخروج الإمام يقطع الصلاة [5] .
وروى أيضًا
(1) ابن عَمِيلة الفزاري، أبو الربيع الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي سنة 131 هـ. ينظر: التقريب ص 198.
(2) الرُّبَيع بن عميلة الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة) . ينظر: التقريب ص 194.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (5335) ، والطبراني في الكبير رقم (9543) ، قال الهيثمي في المجمع (2/ 186) : (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح) .
(4) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (9542) ، قال الهيثمي في المجمع: (2/ 186) : (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات) ، سوى إبراهيم بن مهاجر البجلي؛ فإنه: صدوق لين الحفظ. ينظر: التقريب ص 64.
(5) أخرج الجملة الأولى ابن حزم في المحلى (5/ 52) عن الزهري عن عمر - رضي الله عنه -، والزهري لم يدرك عمر، وقد وردت من قول الزهري - رحمه الله -، ينظر: موطأ مالك، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (5344) .