فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 1709

والشافعي [1] ، وأبو يوسف، ومحمد - رحمهم الله - [2] .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - (2) : خروج الإمام يقطع الكلام، ويُكره الكلام ما بين فراغه من الخطبة، ودخوله في الصلاة.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل يوم الجمعة من المنبر، فيقوم معه الرجل، فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلاه [3] .

فإن قيل: هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة.

(1) ينظر: الأم (2/ 418) ، والمهذب (1/ 375) .

(2) ينظر: التجريد (2/ 949) ، والهداية (1/ 84) ، وفتح القدير (1/ 420) .

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر، رقم (1120) ، وقال: (الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم) ، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، رقم (517) ، وقال: (لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمدًا - يعني: البخاري - يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - , فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في بعض الشيء، وهو صدوق) ، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، رقم (1419) ، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر، رقم (1117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت