فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 1709

ورواه أبو الحسن الدارقطني بهذا اللفظ أيضًا [1]

وروى أيضًا بإسناده [2] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"من أدرك ركعة من الجمعة، فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصلَّ أربعًا"، أو قال:"الظهر"، أو قال:"الأولى" [3] .

وروى أيضًا بإسناده (4) عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة، فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة، فليصلِّ إليها أربع ركعات" (4) .

وفي لفظ آخر بإسناده [4] عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"من أدرك [الركوع] [5] من الركعة الآخرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الآخرة، فليصلِّ الظهر أربعًا".

وروى أيضًا بإسناده (4) في لفظ آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ"

(1) ينظر: الحاشية الماضية.

(2) في سننه كتاب الجمعة، باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، رقم (1601 و 1602 و 1603 و 1604) وفيه إسنادها: ياسين الزيات ضعفه الدارقطني بعد ذكره للحديث، وفي إسنادها: سليمان بن أبي داود الحراني، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث جدًا) . ينظر: الجرح والتعديل (4/ 115) .

(3) في الأصل: الأول، والتصويب من سنن الدارقطني.

(4) ينظر: الحاشية رقم (2) ، من هذه الصفحة.

(5) ساقطة من الأصل، وهو في الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت