فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا الخبر نص."
فإن قيل: يُحمل قوله - عليه السلام:"وإن أدركهم جلوسًا، صلى أربعًا"، على أنه كلام الراوي، أدرجه في الحديث؛ كما روى قتادة عن الحسن، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داءً في الثلاث، ردَّ بغير بينة، وإن وجد بعد الثلاث، كلف البينة أنه اشتراه وبه الداء" [1] ، والكلام الآخر من عند قوله:"وإن وجد داء"من كلام قتادة [2] .
قيل له: الظاهر من حال الراوي إذا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعطف عليه كلامًا، فإنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز إضافته إلى الراوي إلا بدليل، على أنا قد روينا ما يسقط [3] ، وهو اللفظ الآخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا خطاب مواجهة، يمنع التأويل.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في عهدة الرقيق، رقم (3506) ، قال الإمام أحمد: (ليس فيه حديث صحيح، ولا يثبت حديث العهدة) ، والحسن لم يسمع من عقبة. ينظر: الروايتين (1/ 341) ، والتنقيح (4/ 61) .
(2) قاله أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في عهدة الرقيق، رقم (3507) .
(3) أي: الاعتراض.