فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1709

فأخبر عما يتم الصلاة به، ولم يذكر ستر العورة، فدل على أنها غير واجبة.

والجواب: أنه قد بين حكم الستارة في خبر آخر، وهو ما ذكرناه، والأخذ بالزائد أولى.

واحتج: بأن ستر العورة لا يختص وجوبه بالصلاة؛ لأنه يلزم سترها في غيرها، ولو كان من شرطها، لاختصها كما يختص سائر فرائضها.

والجواب: أن ترك الأكل، والشرب، والجماع، يجب في غير الصلاة، وهو الصيام، ويجب في الصلاة، كذلك الستر لا يمتنع أن يجب في غير الصلاة، ويجب في الصلاة.

واحتج: بأن الستارة لو كانت واجبة، لكان بدلٌ يقوم مقامها عند العجز عنها؛ كالوضوء، ولما لم يكن لها بدل، دل على أنها غير واجب.

والجواب: أنه يبطل بالتيمم، هو واجب، وليس ببدلٍ، وعلى أنه لا يجوز أن يستدل بسقوط الفرع على سقوط الأصل. والله أعلم.

= رفاعة بن رافع، في قصة المسيء صلاته فيه:"إذا أردت أن تصلي، فتوضأ كما أمرك الله"، وفي رواية لأبي داود، والدارقطني: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين) وعلى هذا فالسياق بـ"ثم"لا أصل له).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت