رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّما امرأةٍ صلَّت باديةً أذنُها، فلا صلاة لها" [1] .
وروت عائشة - رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقبل الله صلاةَ حائضٍ إلا بخِمار"ذكرها أبو داود في كتابه بإسناده [2] .
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"لا يقبل الله صلاة أحد حتى يتوضأ كما أمره الله"إلى أن قال:"ثم يستقبل القبلةَ، فُيُكَبِّر" [3] .
(1) لم أجده، وقد ذكر نحوه ابنُ رجب في الفتح (2/ 140) من قول الحسن البصري: (إذا بلغت المحيض فصلت، ولم توار أذنيها، فلا صلاة لها) .
(2) في كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، رقم (641) ، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، رقم (377) وقال: (حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم) ، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، رقم (655) ، وقال ابن حجر في التلخيص (2/ 803) : (أعله الدارقطني بالوقف، وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال) .
(3) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (857 وما بعده) ، والنسائي في كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود، رقم (1136) من حديث رفاعة بن رافع، وليس فيه ذكر استقبال القبلة، وأخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من سها فترك ركنًا، عاد إلى ما ترك، رقم (3857) ، وابن حبان في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، رقم (1787) ، والدارقطني في باب: وجوب غسل القدمين والعقبين، رقم (319) ، قال ابن حجر في التلخيص (1/ 144) : (لم أجده بهذا اللفظ ... نعم لأصحاب السنن من حديث =