فهرس الكتاب

الصفحة 1319 من 1709

نقل هذا الجماعة عنه: عبد الله [1] ، وصالح [2] ، وابن القاسم [3] ، وأحمد بن الحسن [4] الترمذي (3) ، وأبو طالب (3) ، وابن منصور [5] : كلُّهم يروي عنه: يجوز فعلها قبل الزوال، وقال في رواية الترمذي - وقد سئل: عن صلاة الجمعة قبل نصف النهار؟ -، فقال: ما جاء من فعل أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما -؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار. وظاهر هذا: أنه أجازها في وقت العيد، وهو اختيار أبي حفص عمر بن بدر المغازلي [6] ، قال: وقتها حين تحل الصلاة بعد الفجر، حكاه أبو إسحاق عنه.

وقال الخرقي في مختصره [7] : وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم.

فظاهر كلامه: أنه لا يجوز فعلُها في الساعة الخامسة، والرابعة، وانما يجوز في الساعة السادسة قبل الزوال، والمذهب على جواز ذلك.

(1) في مسائله رقم (593 و 594) .

(2) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (2/ 575) ، والفتح لابن رجب (5/ 418) .

(3) ينظر: الانتصار (2/ 575) ، والفتح لابن رجب (5/ 418) .

(4) في الأصل: الحسين، وقد مضى التنبيه عليه.

(5) في مسائله رقم (540) .

(6) ينظر: الجامع الصغير ص 59، والانتصار (2/ 576) ، والتمام (1/ 238) ، والمستوعب (3/ 22) .

(7) ص 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت