فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 1709

لونُ الدم، والريحُ ريحُ المسك" [1] ، فاللفظ خاص فيهم، والتعليل أعم، فكان حكم التعليل مستعملًا في حقهم، وحقِّ غيرهم، وكذلك قوله - عليه السلام:"أينقص الرُّطب إذا يبس؟"، قالوا: نعم، قال:"فلا إِذَنْ" [2] ، اللفظ خاص في الرطب، والعلة عامة فيه وفي غيره."

فإن قيل: هذا خطاب لأهل العوالي، وقوله:"عيدان اجتمعا"، ذكر بعض [أهل] [3] اللغة تقديره: عيدان اجتمعا في حقكم يا أهل العوالي، فحذف بعضها، ووكله إلينا، كما قلنا في قوله - عليه السلام - لبريرة:"ملكتِ بُضْعَكِ، فاختاري" [4] ، تقديره: ملكت بضعك تحتَ عبدٍ.

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (23659) ، والنسائي في كتاب: الجنائز، باب: مواراة الشهيد في دمه، رقم (2002) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجنائز، باب: المسلمون يقتلهم المشركون في المعترك، رقم (6799) ، وصوب أبو حاتم أن الحديث مرسل. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 176) ، رقم (1015) .

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في التمر بالتمر، رقم (3359) ، والترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (1225) ، والنسائي في كتاب: البيوع، باب: اشتراء التمر بالرطب، رقم (4545) ، وابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: بيع الرطب بالتمر، رقم (2264) ، قال ابن الملقن: (هذا الحديث صحيح، رواه الأئمة) . ينظر: البدر المنير (6/ 478) .

(3) ليست في الأصل، ولا يستقيم الكلام إلا بها.

(4) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج ابن سعد في الطبقات (8/ 204) عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت