فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب [1] عليه ريش إذا لم يكن ميتة.
وظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبًا، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - [2] .
وقال الشافعي - رضي الله عنه: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة [3] .
وقال المروذي [4] في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح [5] .
فالمسألة عندهم على قولين.
[دليلنا] [6] : أنَّ حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرًا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] .
(1) هو: النبل. ينظر: لسان العرب (نشب) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 154) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 177) .
(3) هذا قوله في القديم، أما الجديد فيستحب. ينظر: الأم (2/ 456) ، والحاوي (2/ 467) ، والبيان (2/ 524) ، ولم أقف على قول المالكية.
(4) المروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج، الحافظ، القدوة، المقدم من أصحاب أحمد، روى مسائل كثيرة، ولزمه حتى مات، له: الورع، والمحنة، والعلل، توفي سنة 275 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 137) ، والمقصد الأرشد (1/ 156) .
(5) ينظر: المغني (3/ 311) ، والفروع (3/ 129) ، والإنصاف (5/ 143) .
(6) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.