فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1709

عورة يجب سترها.

وذكر شيخنا [1] في كتابه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ذكر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدلين من الثياب؟ قال: شبرًا، فقلت: شبرًا قليل تخرج منه العورة. قال:"ذراع" [2] ، فسمَّت القدمين عورةً؛ لأن الكناية عنها، ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر بأن يدلين الثوب أسفلَ من الكعبين ذراعًا، مع نهيه الرجال عن سَبْل الإزار أسفلَ الكعبين.

وحدثني أبو بكر محمد بن جعفر المؤدب [3] من أصحابنا بإسناده

= والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما تصلي فيه المرأة من الثياب، رقم (3250) ، قال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 348) ، وابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 113) : (فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله: ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به) ، وفيه أم محمد لا تعرف، وصوب بعضهم وقفه. ويراجع: الإرواء (1/ 303) .

(1) هو: الحسن بن حامد، مضت ترجمته عند ذكر شيوخ أبي يعلى في ص 33.

(2) أخرجه أحمد رقم (26681) ، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في قدر الذيل، رقم (4117) ، والنسائي في كتاب: الزينة، باب: ذيول النساء، رقم (5338) ، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جر ذيول النساء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، رقم (1731) ، وقال: (حديث حسن صحيح) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (460) .

(3) لعله: محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن كنانة، أبو بكر المؤدب، الحنبلي، توفي سنة 366 هـ. ينظر: تاريخ بغداد (2/ 151) ، والفروع (2/ 422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت