فنقل حنبل [1] ، وحرب [2] : أنه يَقْطع، فقال في رواية حرب بعد كلام كثير: ولو أن إمامًا تكلم اليوم، وأجابه أحد، أعاد الصلاة [3] .
وقال أيضًا في رواية حنبل: إنما كان ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولمن أجابه، ولو فعل هذا إمام ومن وراءَه، فسدت صلاته وصلاتهم، وأعادوا، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا [4] ، وبهذا قال أبو حنيفة [5] ، والشافعي [6] ، وداود [7] - رحمهم الله -.
ونقل صالح [8] ، وأبو داود [9] ، وأبو طالب [10] : إن تكلم الإمام، لم تنقطع صلاته، وإن تكلم المأموم، انقطعت صلاته.
فقال في رواية صالح: في إمام صلى ركعتين، ثم سلم: أنه يعيد
(1) ينظر: الروايتين (1/ 138) .
(2) ينظر: الروايتين (1/ 138) .
(3) ينظر: المغني (2/ 447) .
(4) ينظر: طبقات الحنابلة (3/ 159) ، وشرح الزركشي (2/ 25) .
(5) ينظر: الهداية (1/ 62) ، وفتح القدير (1/ 281) .
(6) ينظر: الأم (2/ 281) ، والبيان (2/ 303) .
(7) ينظر: المحلى (4/ 5) .
(8) في مسائله رقم (949) .
(9) في مسائله رقم (374) .
(10) الذي وجدته من رواية أبي طالب: أن صلاة الإمام والمأموم صحيحة، إذا كان الكلام لمصلحتها. ينظر: الروايتين (1/ 138) .