فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1709

لا يجوز التنفل بثلاث: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"صلاة الليل والنهار مَثْنى مثنى" [1] ، فالظاهر يمنع الزيادةَ على ذلك.

فإن قيل: ليس يمتنع مثلُ هذا، ألا ترى أن أحمد - رحمه الله - قد قال في رواية المروذي: في الرجل يصلي مع الإمام في شهر رمضان، ويريد أن يقوم من آخر الليل، والإمام يوتر بثلاث بسلام واحد؟ فقال: إذا سلم الإمام، يقوم يشفع بركعة، فيكون قد صلى أربع ركعات، فقيل له: أليس قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل مثنى مثنى"، قال: هذه العلة [2] ، فقد أجاز مخالفة ما أوجبته تحريمة الإمام من الثلاث، فأجاز له الجلوس عقيب الثالثة.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار رقم (1295) ، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رقم (597) ، والنسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل رقم (1666) ، وقال: (هذا الحديث عندي خطأ) ، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رقم (1322) ، وسئل البخاري عن الحديث أصحيح هو؟ فقال: نعم. ينظر: سنن البيهقي (2/ 686) ، وأخرج البخاري في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر رقم (990) ، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (749) بلفظ:"صلاة الليل مثنى مثنى ...".

(2) لم أجد رواية المروذي، وينظر: المغني (2/ 599) ، والفروع (2/ 376) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت