فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 1709

وظهر بيت الله الحرام، كُره له ذلك، وهل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين:

إحداهما: تبطل:

نص عليه في رواية صالح: في الصلاة في مواضع نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معاطن الإبل والمقبرة: يعيد الصلاة [1] ، وهو اختيار الخرقي [2] .

والثانية: لا تبطل صلاته:

نص عليه في رواية أبي الحارث في الصلاة في المقبرة والحمام ومرابض الإبل [3] : يكره ذلك، قيل: فإن صلى يعيد؟ قال: إن أعاد [4] ، كان أحبَّ إليَّ [5] ، وبهذا قال أكثر الفقهاء [6] .

(1) في مسائله رقم (610) ، وينظر: مسائل عبد الله رقم (307 و 308) ، ومسائل الكوسج رقم (292) ، ومسائل ابن هانئ رقم (350) .

(2) في مختصره ص 53.

(3) كذا في الأصل، والأصوب: معاطن الإبل.

(4) في الأصل: إن عادت. والتصويب من الروايتين (1/ 156) .

(5) ينظر: الروايتين (1/ 156) .

(6) ينظر للحنفية: مختصر اختلاف العلماء (1/ 302) ، وبدائع الصنائع (1/ 539 و 542) ، وللمالكية: المدونة (1/ 90) ، والكافي ص 66، وللشافعية: الأم (2/ 210) ، والبيان (2/ 109) ، وللحنابلة: المغني (2/ 473) ، والإنصاف (3/ 296) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت