فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 1709

والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

وروى أبو محمد بن أبي حاتم [1] ، وشيخنا أبو عبد الله في كتابه بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل" [2] .

وروى النجاد بإسناده عن هشام، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تصلوا على جَوادِّ الطريق" [3] .

= ماجه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، رقم (768) ، وهو في صحيح مسلم بلفظ ( ... قال: أُصلِّي في مبارك الإبل؟ قال:"لا") من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل، رقم (360) .

(1) في علله رقم (412) ، ونقل كلام أبي حاتم - والدِه - في تضعيفه لهذا الحديث.

وأبو محمد: مضت ترجمته.

(2) مضى تخريجه (1/ 336) .

قوله:"سبع مواطن"الأشهر: أن يكون"سبعة مواطن"وقد يكون له وجه في اللغة، لا سيما وأن مَنْ أخرج الحديث أورده بهذا اللفظ، ولهذا قال أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه المحتسب (1/ 236) : (ليس ينبغي أن يُطلق على شيء له وجه من العربية قائم - وإن كان غيره أقوى منه - أنه غلط) .

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (14277) ، وابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: النهي عن الخلاء على قارعة الطريق رقم (329) ، قال ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت