المقبرة والحمام" [1] ، وهذا يمنع أن يكون المقبرة والحمام مسجدًا وطهورًا، وإذا لم تكن مسجدًا، لم تصح صلاته."
وروى أحمد - رحمه الله - [2] ، وذكره حنبل قال: نا غندر [3] عن هشام [4] ، عن محمد [5] حديثه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"إذا لم تجدوا إلا مرابضَ الغنم ومعاطنَ الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل" [6] ، وهذا نهي،
(1) أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (492) ، والترمذي، كتاب: مواقيت الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رقم (317) ، وقال: (هذا حديث فيه اضطراب) ، وابن ماجه، كتاب: المساجد، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (745) ، قال الدارقطني في العلل (11/ 321) : (والمرسل المحفوظ) .
(2) في المسند رقم (9825) .
(3) هو: محمد بن جعفر الهُذَلي، البصري، المعروف بـ (غندر) ، قال ابن حجر: (ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة) ، توفي سنة 193 هـ. ينظر: التقريب ص 528.
(4) ابن حسان الأزدي القُرْدوسي، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين) ، توفي سنة 147 هـ. ينظر التقريب ص 639.
(5) هو: ابن سيرين.
(6) أخرجه الترمذي، كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل رقم (348) ، وقال: (حديث حسن صحيح) ، وابن =