واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا شك أحدكم في صلاته، تحرى الصواب، وسجد سجدتين" [1] .
قالوا: وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا التحري عند الشك [2] .
وروى شعبة [3] ، [عن] [4] عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري [5] ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه: أنه قال في الوهم: يتحرى، قال: قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [6] .
والجواب: أن الرواية الصحيحة عن أبي سعيد: ما رواه أحمد - رحمه الله:"إذا شك أحدكم في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين،"
(1) مضى تخريجه (1/ 377) .
(2) رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، في كتاب: الصلاة، باب: إتمام المصلي ما ذكره إذا شك في صلاته، رقم (316 و 318) ، وعبد الرزاق في المصنف رقم (3469) .
(3) ابن الحجاج بن الورد العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ، متقن) ، توفي سنة 160 هـ. ينظر: التقريب ص 270.
(4) في الأصل: و، والتصويب من المسند.
(5) سليمان بن قيس اليَشْكري، البصري، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي قبل الثمانين من الهجرة. ينظر: التقريب ص 252.
(6) رواه أحمد في المسند رقم (11349) ، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في المسند (17/ 448) .