قال:"إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاثٍ وأربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربعٍ، تَشهَّدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تسلِّم، [ثم] [1] تَشهَّدتَ أيضًا، ثم تسلِّم" [2] .
والجواب: أن أبا داود قال في كتابه [3] : عبد الواحد بن زياد [4] عن خصيف، عن أبي عبيدة [5] ، عن أبيه، ولم يرفعه، وهذا يدل على أنه ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهكذا رواه أحمد - رحمه الله - في المسند [6] موقوفًا على ابن مسعود.
وعلى أن الخبر مُطَّرَح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد، ثم سجد سجدتي
= الهجرة. ينظر: التقريب ص 713.
(1) في الأصل: (و) ، والتصويب من سنن أبي داود.
(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (4075) ، وقد أشار أبو داود في سننه بعد إيراده للحديث أنه موقوف كما ذكر القاضي - رحمه الله -، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (3/ 282) : (وهذا حديث مختلف في رفعه ومتنه، وخصيف غير قوي، وأبو عبيدة، عن أبيه مرسل) .
(3) السنن، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يُتمُّ على أكبر ظنه، رقم (1028) .
(4) العبدي مولاهم، البصري، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي سنة 176 هـ. ينظر: التقريب ص 399.
(5) في الأصل: عبيد.
(6) رقم (4076) .