سمع عمر -، فشهد عنده، فأطلقه [1] .
فرجع عمر - رضي الله عنه - إلى غيره في أمان نفسه.
وكذلك في الأخبار: روى ربيعة [2] عن سهيل [3] بن أبي صالح [4] ، عن أبيه [5] ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد [6] .
(1) أخرجه الشافعي في مسنده رقم (1124) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال رقم (304) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: السير، باب: نزول أهل الحصن أو بعضهم على حكم الإمام، رقم (18183) ، وفي معرفة السنن والآثار رقم (18118) ، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 175) ، وابن حجر في الفتح (6/ 330) ، وعلقه البخاري مختصرًا في كتاب: الجزية والموادعة، باب: إذا قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا أسلمنا.
(2) ابن أبي عبد الرحمن، التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم والده فرّوخ، قال ابن حجر: (ثقة، فقيه، مشهور) ، توفي سنة 136 هـ. ينظر: التقريب ص 195.
(3) في الأصل: سهل.
(4) سهيل بن ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، قال ابن حجر: (صدوق، تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونًا، وتعليقًا) ، توفي في خلافة المنصور. ينظر: التقريب ص 260.
(5) هو: ذكوان، أبو صالح السمان، الزيات، المدني، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت) ، توفي سنة 101 هـ. ينظر: التقريب ص 190.
(6) أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، رقم (3610) ، والترمذي في كتاب: الأحكام، باب: اليمين مع الشاهد رقم =