فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1709

فنسي سهيل الحديث، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، فكذلك في مسألتنا.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"إذا شك أحدكم في صلاته، فلْيُلْغِ الشك، ولْيبنِ على اليقين" [1] .

والجواب: أن هذا محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.

واحتج: بأنه شاكٌّ في عدد الركعات، فيجب أن يبني على اليقين.

دليله: المنفرد.

والجواب: أن المنفرد ليس معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، وليس كذلك الإمام؛ لأن معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، فهو كالحاكم يرجع إلى قول الشهود.

= (1343) ، وابن ماجه في كتاب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين رقم (2368) ، وصححه أبو حاتم، وأبو زرعة. ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (1409) . وقصة سهيل مع ربيعة - رحمهما الله - ذكرها أبو داود في سننه بعد هذا الحديث، وابن أبي حاتم في العلل رقم (1392) .

(1) بنحوه أخرجه مسلم، كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة رقم (571) ، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في اثنتين رقم (1024) ، والنسائي في كتاب: السهو، باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، رقم (1238) ، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: من شك في صلاته، رقم (1210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت